أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.
[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحمّاد ، عن شعيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.
أقول : تقدَّم وجهه (٢).
[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣ : ١٧ / ٤٩.
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٦.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٧.
(١) في الاستبصار : عن سعيد.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٥.