( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.
أقول : ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين : إمّا أن نحملها ـ يعني : الأخبار الأخيرة ـ على التقيّة لما تقدّم (١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم.
[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (١).
أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق.
[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.
١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ وفيه : عن اسماعيل بن مسلم.
١٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٧.