ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه (١).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله (٢).
[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (١).
[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ كما مرّ (١).
[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٨.
(٢) الاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٧.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٨٨.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١.
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٠.