أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه (١) ، ( والابن لأبيه ) (٢) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. الحديث.
[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ ـ وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ـ يعني : ابن أبي عمير ـ ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ وقد قلت له : ـ يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون
__________________
(١) في المصدر : لأبيه.
(٢) في المصدر : أو الأخ لأخيه.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.
١١ ـ تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
١٢ ـ أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.
١٣ ـ أمالي الصدوق : ٩١ / ٣.