قوله : والا يلزم فى غالب الكنايات الخ.
اى اتى صاحب الكفاية نظيرا فى المقام قال اذا قلت زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل كان المراد الجدى جوده وسخاوته لا كثرة رماده ولو لم يكن له رماد او فصيل لا يكون هذا القول كذبا وكذا فى المقام ان المراد الجدى هو انشاء الفعل وانما يلزم الكذب اذا لم يكن بجواد.
قوله : فانه مقال بمقتضى الحال الخ.
حيث يكون المتكلم فى مقام البعث والتحريك فهو يقتضى اتيان المقال على نحو يؤكده فتكون الجملة للاشعار بالملازمة بين العبد والفعل.
وبعبارة اخرى ان الاخبار عن الوقوع فى مقام الطلب اظهار بانه لا يرضى بتركه
قوله : هذا مع أنّه اذا اتى بها فى مقام البيان.
قد ذكر صاحب الكفاية ان الجمل الخبرية مستعملة فى معناها بداعى البعث والطلب بنحو الآكد واتى هنا بدليل الآخر لما ادعاه والمراد منه المقدمات الحكمة هى تقتضى ان الجمل الخبريّة تستعمل للوجوب لان المولى كان فى مقام البيان لم ينصب القرينة لغير الوجوب فيظهر انها للوجوب وان تنزلنا عن ظهورها فى الوجوب فلا اقل من كون المقدمات الحكمة موجبة لتعينه من المحتملات.
الحاصل نقول ان مقدمات الحكمة تقتضى ظهور الجمل الخبريّة فى الوجوب اذا كانت فى مقام الطلب ولو نزلنا عن هذا فلا شك فى كونها موجبة لتعين الوجوب من بين المحتملات لانه كان فى المقام اخبار بوقوع الفعل ووجوده هو يناسب للوجوب لا الندب.
قوله : فافهم.
اشارة الى ان الجمل الخبرية فى مقام الطلب تتصور على القسمين احدهما ظاهرة دلالة الجمل الخبرية على الوجوب لا لقاء الملازمة بينه وبين الفعل والثانى