من واجب غيرى ما كان وجوبه بغيره وايضا ينقسم الواجب الى العيني والكفائى والمراد من الواجب العيني هو ما يفعله المكلف بشخصه والمراد من الكفائى هو ما فعله المكلف او غيره.
وايضا ينقسم الى التعيينى والتخييرى والفرق بينهما والواجب ان لم يك البدل له فهو تعيينى وان كان له البدل فهو تخييرى.
واعلم انه يكون مقابل الواجب النفسى الغيرى ومقابل العيني الكفائى ومقابل التعيينى التخييرى وينقسم الواجب الى ستة اقسام اما ظهوره فيكون فى الثلاثة اى نفسى وعينى وتعيينى وجه ظهور الوجوب فى هذه الثلاثة لان الغيرى والكفائى والتخييرى محتاجة الى المئونة الزائدة ومزيد البيان على اصل الصيغة وبعبارة اخرى تحتاج هذه الثلاثة الى قيد اذا ذكرت صيغة افعل بدون القيد فتحمل فى وجوب النفسى والعيني والتعيينى لاجل ظهورها فى هذه الثلاثة.
والمراد من القرينة فى واجب تخييرى مثلا امر المولى بقوله افعل هذا وذاك كما اذا امر المولى فى كفارة شهر رمضان اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا وكذا القرينة فى وجوب غيرى مثلا امر المولى بقوله افعل الوضوء ان اتيت الصلاة.
المبحث السابع انه اختلفوا القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب.
اى كان البحث فيما لم تقع صيغة الامر ابتداء بل وقعت بعد الحظر.
الحاصل ان الامر وقع على الشىء الذى منع اولا مثلا اذا حللتم فاصطادوا كان الامر بالاصطياد بعد المنع منه فى حال الاحرام وكذا فى باب الجهاد فانه يجب على الكفاية لكن منع منه فى اشهر الحرام وهى ذوالقعده وذوالحجة والمحرم ورجب لقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) اى امر بعد انسلاخها للجهاد
قد علم مما سبق ان صيغة الامر اذا كانت ابتداء يتبادر منها الوجوب لكن اختلفوا فيها اذا وقعت بعد الحظر فى انه هل يبقى الظهور الاولى فقال البعض تكون بعد الحظر