وايضا اگر قصد قربة در متعلق اخذ شود اشكال ديگر وارد مى آيد اى تا هنوز امر نيامده وقصد قربة هم شرعا در متعلق امر اخذ نشده تو مكلف صلاة را با قصد قربة اتيان نماى اين غير مقدور مى باشد چونكه شارع قصد قربة را اخذ نكرده مكلف از نزد خود قدرة ندارد از جهتى كه ممتنع شرعى مثل عقلى مى باشد بعبارة ديگر محال شرعى مثل عقلى مى باشد.
مخفى نماند چون مهم بود از اين جهت تكرار شد ونيز در بعضى موارد استاد آية الله شيخ صدرا مطالب را تكرار مى كرد وآن تكرار خالى از فائده نيست چون بعض نكات از آن دانسته مى شود.
فائدة واعلم ان قصد القربة مأخوذ فى متعلق الامر عقلا لا شرعا اى يحكم العقل باتيان الواجب مع قصد القربة ولا يكون قصد القربة لاجل امر المولى.
ونتيجة البحث هكذا ان قصد امر الالهى فى متعلق الامر لا يأخذ هذا القصد شرعا اعنى ان اخذ المولى قصد الامر فى متعلقه لزم تقدم شىء المتاخر وبعبارة اخرى يلزم الدور والمراد من الدور توقف شىء على ما يتوقف عليه كالتوقف (الف) على (ب) فلو توقف (ب) على (الف) ايضا وهذا دور مصرح وتوقف الشىء على ما يتوقف عليه والدور باقسامه باطل والوجه فى البطلان الدور هو لزوم تقدم الشىء على نفسه هو عبارة عن اجتماع النقيضين اى يكون الشىء الواحد فى آن واحد مقدما ومؤخرا وايضا يلزم التسلسل كما يقال فى واجب الوجود لا بد ان ينتهى الى ما بالذات اعنى يكون انه تعالى قائما بالذات والا يلزم التسلسل فنقول فى المقام انه لا يأخذ فى متعلق الامر الشىء الذى يجيء بتوسط الامر مثلا قصد الامتثال الذى يجيء توسط الامر لا يصح ان يؤخذ فى متعلق الامر.
ان قلت نعم لكن نفس الصلاة الخ.
اى يقول المتوهم يصح اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر فى مقام التصور اى يمكن للمولى ان يتصور الامور المتأخرة لا بالعين ولا بالاذن بل يتصور المولى