بعض ايام شهر الرجب والشعبان والمراد من المستحبات غير العبادية كالضيافة والجود
اذا تمت المقدمة فنقول ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الواجب توصليا ام لا اما عبارة الشيخ قدسسره قال الواجب على القسمين المطلق والمشروط وقال ايضا الواجب تعبدى وتوصلى قال صاحب الكفاية.
لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات إحداها ان الوجوب التوصلى ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب.
بعبارة اخرى الواجب التوصلى ما يصح امتثاله باى الداعى أتيته وامّا الواجب التعبدى ما لا يحصل البراءة منه الا مع قصد القربة.
وقال البعض ان التعبدى لا يكون الغرض فيه معلوما واما التوصلى فيكون الغرض فيه معلوما لكن يشكل فيه اى يلزم على هذا الفرق بان يكون بينهما اعم من وجه مثلا كان الغرض فى دفن الميت معلوما لان الغرض من دفن الميت هو حفظ جسد الميت هذا لا اشكال فيه اما الصلاة فيكون الغرض فيها ايضا معلوما كما يقال الصلاة معراج المؤمنين وكذا الصلاة قربان كل التقى وكذا لا يكون الغرض معلوما فى بعض التوصليات اى على هذا الفرق لا يكون تعريفهما منعكسا ولا مطردا قال شيخنا الاستاد الفرق الصحيح ان التعبدى ما يكون مختصا للعبودية اما التوصلى فهو ما يأتى باى الداعى كان.
ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى الخ.
المراد من قصد القربة ان المحرك الى العمل لا بد ان يكون امرا إلهيا ولا يصح العمل بداع آخر اى اذا كان محرك الامر الالهى يحصل القرب الى الله تعالى والمراد من القرب القرب المعنوى لا المكانى وبعبارة اخرى المراد من القرب الطريق الى رضوانه وثوابه لا القرب المكانى لاستحالة التحيّز عليه اى لاستحالة مكان المعين الى الله تعالى وايضا المراد من القرب ان يصير الانسان محبوبا عند الله.
وايضا المراد من قصد القربة هو اتيان العبادة لان الله اهل للعبادة كما علم