يكون المعنى التضمنى لكن فى المقام يكون هذا المعنى المطابقى لانه قصد من الانسان الناطق او الحيوان وحده ويكون بهذا الاعتبار تمام ما وضع له ولا اشكال ان استعمال اللفظ فى تمام ما وضع له يكون مطابقيا وكذا اذا قصد من الانسان الكاتب بالقوة من الواضح انه يكون المعنى الالتزامى.
وقد ذكر ان الدلالة على خارج معناه تسمّى الالتزامية لكن فى المقام يكون هذا المعنى مطابقيا لانه قصد من الانسان فيكون هذا المعنى مقصودا من اللفظ ولا شك ان استعمال اللفظ فى المعنى المقصود يكون مطابقيا.
فظهر الى هنا نقض كل المعنى المطابقى والالتزامى والتضمنى بالآخر اى ينتقض تعريف المعنى المطابقى بالتضمنى والالتزامى وكذا ينتقض تعريفهما بالمطابقى وقد ذكر وجه النقض آنفا فيقال فى الجواب عن هذا النقض انه يكون الفرق بين المعنى المطابقى والتضمنى والالتزامى من ناحية القصد والارادة اى اذا اريد ان الناطق يكون تمام ما وضع له فهو المعنى المطابقى اما اذا اريد ان الناطق جزء لما وضع له فهو المعنى التضمنى وكذا الضاحك اذا قصد انه ما وضع له فيكون المعنى المطابقى للانسان واذا قصد انه خارج عن ما وضع له الانسان فيكون المعنى الالتزامى.
واعلم انه ما ذكر من اقسام الدلالة والنقض الذى ورد فى تعريف الدلالات وجوابه يدل ان الارادة مأخوذة فى ما وضع له لان دفع الاشكال والنقض كان بتوسط اخذ الارادة فيما وضع له فيمكن من هذا البيان القضاوة بين المصنف وغيره لان مذهبه عدم دخل الارادة فيما وضع له اى يقول صاحب الكفاية ان اللفظ وضع للمعنى بما هو هو ولا يكون مقيدا بالارادة كما قال ان لحاظ الآلية والاستقلالية خارج عن الموضوع له قال صاحب الكفاية ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال فلا يكون من قيود المستعمل فيه لان ارادة المستعمل بالكسر المعنى انما تكون فى مرتبة نفس الاستعمال وموجودة حاله فلا يعقل اخذها فى المستعمل فيه.