قوله : الامر الثالث تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط.
قد ذكر فصل فى مقدمة الواجب وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور الأول الظاهر ان المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة فتكون مسئلة اصولية وقال بعض انه يبحث عن وجوب المقدمة فتكون مسئلة فقهية وقال بعض انها مسئلة كلامية قال صاحب الكفاية انها مسئلة اصولية ولا يكون مورد الاستطراد.
قد علم ان الامر الثانى فى بيان تقسيم المقدمة الى المقارن والمقدم والمؤخر.
وبين فى امر الثالث تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط واعلم ان الواجب اذا قيس وجوبه الى شىء آخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن احد نحوين الاول ان يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشىء وهذا الشىء ماخوذا فى وجوب الواجب على نحو الشرطية كوجوب الحج بالقياس الى الاستطاعة وهذا هو المسمى بالواجب المشروط لاشتراط وجوبه بذلك الشىء الخارج.
الثانى ان يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشىء الآخر كالحج بالقياس الى قطع المسافة وان توقف وجوده عليه هذا هو المسمى بالواجب المطلق لان وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشىء الخارج ومنه الصلاة بالقياس الى الوضوء والغسل والساتر.
قال صاحب الكفاية قد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود ولا يخفى انها تعريفات لفظية لشرح الاسم ليست بالحد ولا بالرسم اى لا تكون التعريفات الحقيقية التى يشترط فيها أن تكون جامعة ومانعة.
وبعبارة اخرى يشترط فى التعريف الحقيقى ان يكون مطردا ومنعكسا اما التعريفات اللفظية فلا يشترط أن تكون جامعة ومانعة ولا تكون موردا للنقض والابرام لان التعريف اللفظى قد يكون بالاعم وقد يكون بالاخص اذا ثبت ان التعريف اللفظى