استحسانية اى كل شخص يجعل ما عند نفسه ذو مصلحة حسنا.
ولا يخفى انه لا يكون الشىء بمحض حسنه عند شخص دليلا وان الشىء يكون دليلا بجعل الشارع.
قوله : فلا بد فى التعارض من الرجوع الى الاصل الخ.
اى قد ذكر لمادة الامر معان عديدة حتى بعض الى سبعة وعد منها
الطلب والشىء اما اذا تعارض هذه المعانى فلا بد من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل مثلا اذا قال المولى امرت فى يوم الجمعة فلا يعلم ان المراد ما هو ان كان مراد المولى من الامر الطلب فيثبت كوننا مكلفين بتكليف واما ان كان الامر بمعنى الآخر فلا يثبت التكليف لنا فيرجع هنا الى الاصول العملية.
قوله : الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر.
وعلى كل حال لا اشكال فى ان الطلب من معانى الامر ولكن ليس كل طلب امرا بل اذا كان الطالب عاليا وقال صاحب الكفاية الصيغة اذا اراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه بما هو طلب المطلق او مخصوص فتكون هنا خمسة اقوال :
الاول : ان يكون الطالب عاليا ومستعليا.
الثانى : ان يكون الطالب عاليا وان لم يكن مستعليا.
والثالث : ان يكون مستعليا ان يعد نفسه من العالى وان لم يكن عاليا فى الواقع
الرابع : ان يكون عاليا او مستعليا.
الخامس : ان يكون مطلقا اى لا يعتبر فيه العلو والاستعلاء ذكر صاحب الكفاية الاقوال كلها اما مبناه فالمراد من الامر الطلب المخصوص اى طلب العالى من السافل ولا فرق فى العالى ان يكون شرعا او عقلا او عرفا.