الطبيعى باعتبار وجوده فى الخارج يكون جزئيا فظهر مما ذكر ان المنشآت بعد الانشاء لا تكون قابلة للتقييد اما قبل الانشاء فتكون قابلة للتقييد والتقييد الممتنع هو بعد الانشاء.
فمحصل هذا الجواب ان الطلب الخاص الذى هو مفاد الهيئة لم يقيد بشىء بعد انشائه بالصيغة بل هو على حاله عند انشائه من دون تغير نعم انشاء ذلك مقيدا بمعنى ان المتكلم تصور الطلب بجميع خصوصياته المقصودة له فانشاه بالهيئة ودلت القرينة على الخصوصية من باب تعدد الدال والمدلول لا انه أنشأ او لا مطلقا ثم قيده والمراد من تعدد الدال والمدلول ان الدال الاول يكون قبل الانشاء والدال الثانى يكون بعد الإنشاء بعبارة اخرى ان الهيئة تدل على الطلب والشرط يدل على التقييد قوله فافهم لعله اشارة إلى أن المعنى الحرفى على مذهب الشيخ بذاته جزئى حقيقى لا ان جزئيته من ناحية الانشاء فلا اطلاق له فى حد ذاته حتى يصح انشاؤه مقيدا.
قوله : فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ الخ.
اى اذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية ان القيد للهيئة لا قيدا للمادة فيلزم الاشكال على صاحب الكفاية وهو انفكاك الانشاء زمانا عن المنشأ وهو محال للزوم انفكاك المعلول عن علته توضيحه ان الطلب لا يحصل الّا بعد حصول شرطه حسب الفرض والمفروض ان الإنشاء حالى ولمنشإ وهو الطلب استقبالى فينفك الإنشاء عن المنشأ وهو محال للزوم انفكاك المعلول عن علته حيث ان الانشاء علة للمنشإ فلا محيص عن رجوع الشرط الى المادة كما هو رأى الشيخ قدسسره.
قوله : قلت المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله الخ.
هذا جواب للاشكال وحاصله ان الانشاء ان كان علة تامة كانشاء الوجوب للصلاة مثلا بلا قيد فلا يلزم انفكاك بينهما اصلا وان كان جزء العلة كما اذا نشأ الوجوب للحج بشرط الاستطاعة والملكية للموصى له بشرط موت الموصى فلا محذور فى الانفكاك