احدهما اصالة عدم الاتيان بالواقع اى يستصحب عدم الاتيان بالواقع.
والثانى اصالة عدم فعلية حكم واقعى.
اذا قلنا ان الاصل هو عدم اتيان بالواقع بعبارة اخرى قلنا ان الأصل عدم اتيان بما اسقط التكليف به يكون هذا اصلا مثبتا لم يعمل به كان البحث الى هنا فى ثبوت الأمر الظاهرى بالامارة اما اذا كان منقح الموضوع ومتعلق الاصول العملية فلا يتصور هنا كشف الخلاف لان العمل بالاصول يكون كالعمل على طبق الواقع.
عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية اصول عملية در اين مقام از امارات ترقى كرده وبالا رفته چونكه در امارات كشف خلاف مى شود لكن اصول كشف خلاف ندارد به عبارت ديگر رقم اول قطع است رقم دوم امارات رقم سوم اصول عمليه مى باشد اما در اين مقام اصول رقم دو قرار داده شده اى مقدم شده بر امارة.
البحث فيما كشف خلافه بعد العمل بالامارة
قوله : واما القضاء به فلا يجب بناء على انه فرض جديد.
كان البحث فى متعلق التكليف اذا نقح هذا المتعلق بالامارة وشك فى كونها من باب السببية او الطريقية وكشف الخلاف بعد العمل بها فهل يجب القضاء ام لا قلنا هنا تفصيل وهو ان القضاء اما ان يكون بالأمر الأول واما ان يكون بامر الجديد فان كان القضاء بأمر الأول فيجعل من باب تعدد المطلوب مثلا قال مولى صل فى هذا الوقت وان لم تأت فى هذا الوقت فصل فى وقت الآخر اى يكون امر المولى باقيا مثلا يكون فى فرض المذبور صل باقيا الى زمان اتيان الصلاة.
لكن اذا كان القضاء بامر جديد فيكون وحدة المطلوب اى صل فى هذا الوقت المعين فاذا لم يأت المكلف فى هذا الوقت وشك فى وجوب القضاء فتجرى اصالة البراءة واذا كان القضاء بالامر الأول فلا تجرى اصالة البراءة بل يجب القضاء لان الصلاة كانت واجبة ولم يأتها المكلف فيستصحب وجوبها اما اذا كان القضاء بالامر