فيقال فى محل النزاع ان كان مراد المتكلم حال النسبة فيجب عليه بيانه لما لم يبين فعلم ان كون المشتق ظاهرا فى حال النطق بالانصراف لانه فرد ظاهر فاجاب بقوله لانا نقول اى اقول انتم معترفون ان حال النطق لا يعلم من حاق اللفظ بل يعلم من الانصراف وليس هذا محل النزاع لان القائلين فى كون الحال هو حال النسبة هم بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا لتعيين ما يراد منه بالقرينة وحينئذ لا يثبت ان ما وضع له المشتق هو حال النطق.
سادسها انه لا اصل فى هذه المسألة يعول عليه الخ.
اى اذا لم يوجد الدليل على كون المشتق للاعم او الاخص فهل يمكن التمسك بالاصول لاثبات كون المشتق لأيهما قال صاحب الكفاية لا اصل فى نفس هذا المسألة يعوّل عليه عند الشك اما اعمى فيقول انه يمكن التمسك بالاصل لاثبات الاعمى بوجهين الاول اذا شك فى لحاظ الخصوصيّة فتجرى اصالة عدم الخصوصية وثبت كونه للاعم.
الوجه الثانى انه يقال فى باب التعارض اذا دار الامر بين الحقيقة اى اشتراك المعنوى والمجاز فيقدم قدر المشترك على المجاز لاجل غلبته فى مقام الاستعمال فيقال فى رد هذين الوجهين عن الاخصى انا نجرى اصالة عدم ملاحظة العموم اى يقول الاخصى انتم تجرون اصالة عدم ملاحظة الخصوصية ونحن نجرى اصالة عدم ملاحظة العموم فيتعارضان ويتساقطان.
ونقول ثانيا ما المراد من الاصل ان كان المراد منه الاستصحاب فلا دليل هنا لحجيته ولا يجوز التمسك به لان هذا الاستصحاب يكون اصلا مثبتا ويشترط فى حجية الاستصحاب ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى اما استصحاب عدم لحاظ الخصوص فلا يكون امرا مجعولا وايضا لا يكون له اثرا مجعولا.
توضيحه ان عدم لحاظ الخصوص لا يكون حكما شرعيا وايضا لا يستلزم حكما