المقدمة علة لذى للمقدمة.
لكن صاحب الكفاية لم يذكر هذه التقسيمات لانه لا يكون فى ذكرها عنده فائدة مهمة ودليله على ذلك انه قائل بعدم الفصل فى هذه التقسيمات اى ان قلنا بثبوت الملازمة بين المقدمة وذى المقدمة فتكون فى تمام الاقسام وان لم نقل بثبوتها فهى منتفية فى جميع الاقسام لكن لما كانت الفائدة موجودة فى بعض التقسيمات ذكرها خاصة فقال.
ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية الخ.
اما المقدمة العقلية فهى ما استحيل وجود ذى المقدمة بدونها كجز الرقبة فانه مقدمة للقتل فان العقل يحكم بتوقف القتل على جز الرقبة وكذا الانحناء الى الركوع والسجود فانهما يتوقفان على الانحناء عقلا.
واما المقدمة الشرعية فهى ما يتوقف عليه ذى المقدمة شرعا كالطهارة فانه يتوقف عليها الصلاة شرعا.
واما المقدمة العادية فهى ما لا يتوقف عليه ذى المقدمة لا عقلا ولا شرعا كنصب سلم فانه مقدمة لكون على السطح فهذا لا يتوقف على نصب سلم عقلا لان العقل يحكم بامكان كون على السطح بدون نصب سلم لكن العادة تقتضى نصب السلم وكذا السير الى الحج مقدمة عادية فان العادة تقتضى السير الى الحج راجلا او راكبا.
واعلم انه يكون فى المقدمة الخارجية التقيد والنسبة داخلا والقيد خارجا واما فى المقدمة الداخلية فيكون القيد والتقييد كلاهما داخلا.
ولا يخفى ان المقدمة العقلية تكون واسطة فى الاثبات بالنسبة الى الامور الخارجيّة اى لا يوجد ذو المقدمة فى الخارج بدون المقدمة ولكن بالنسبة الى الامور الشرعية تكون هذه المقدمة واسطة فى الثبوت لانه لا يمكن ثبوت ذى المقدمة شرعا بدون المقدمة.