اعنى ان يكون هذا العنوان علة لثبوت الحكم مثلا فى محل البحث يكون عنوان المقدمية علة ثبوت الوجوب للاجزاء.
اما فى باب اجتماع الأمر والنهى فيكون العنوان حيثية تقييدية مثلا صل ولا تغصب يصير العنوان فى هذا الباب متعددا اى عنوان الغصبيّة وصلاتية.
لكن فى محل النزاع يكون العنوان المقدمية علة للوجوب ويتعلق الامر على الاجزاء التى تكون مقدمة بحمل الشائع فيكون الواجب الاجزاء التى تكون مقدمة لا العنوان المقدمية كما قال صاحب الكفاية ان الواجب بهذه الوجوب ما كان بحمل الشائع مقدمة لانه متوقف عليه اى متوقف عليه هو الاجزاء لا العنوان المقدمية.
الحاصل ان الامر لم يتعلق على العنوان المقدمية فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسى والغيرى لان العنوان يكون هنا من الحيثيات التعليلية كما كان العنوان فى باب اجتماع الامر والنهى من الحيثيات التقييدية كالصلاة والغصب.
قوله : اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين.
اى ملاك الوجوب الغيرى هو ترشح الوجوب من ذى المقدمة وملاك الوجوب النفسى هو كون الاجزاء مامورا به لان المركب هو الاجزاء اما الواجب فهو واحد بوجوب نفسى كما قال مصنف لسبقه اى لسبق وجوب واحد نفسى.
قوله : واما المقدمة الخارجية فهى ما كان خارجا عن المأمور به الخ.
قال صاحب الكفاية ما ذكر فى باب المقدمة من التحديدات يكون من التعريفات اللفظية ولا يكون اطالة الكلام بمهم فيها لكن يكون فى المقام التقسيمات التى تكون فى ذكرها فائدة لذا ذكر فى المقام التقسيمات.
ومنها ان المقدمة اما أن تكون سببا لذى المقدمة واذا كانت كذا فلا وجه للبحث عن وجوبها لان وجوب السبب يكون عين وجوب المسبب وكذا اذا كانت