كحذفها فى عد والمعنى اى بعد هذا الشرط يجب وقوعكم ساجدين.
قوله : ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر.
اى البحث فى مقدمة الواجب فتقسم المقدمة هنا الى ثلاثة اقسام اعنى المتقدم والمقارن والمتأخر بعبارة الاستاد يكون هذا التقسيم ثلاثيا لان الشىء الواجب اما أن تكون مقدمته مؤخرا او مقدما او مقارنا ولا اشكال اذا كان للمقدمة تقدم رتبى على ذى المقدمة وان كانا مقارنين زمانا مثلا ان الستر شرط لصلاة يكون مقارنا للصلاة لكن هذا الشرط مقدم على الصلاة رتبة وكذا القبلة اما شرط المتأخر فهو كغسل الاستحاضة لصلاة الظهرين والعشاءين اذا جمعت بينهما به والّا يجب الغسل لكل الصلاة وهذا الحكم ثابت لاستحاضة كثيرة فتكون هذه الاغسال شرطا لصحة الصوم ويكون الغسل للعشاءين من قبيل شرط المتأخر لصحة الصوم الذى قد سبق.
وكذا شرط التكليف يمكن ان يكون مقدما او مقارنا او مؤخرا.
والمراد من التكليف مثلا الوجوب تكليف وكان له شرط المقارن والمتقدم والمتأخر.
توضيحه ان الوقت شرط للصلاة وهى مأمور بها ووجوبها تكليف والوقت كالدلوك والزوال شرط للتكليف اى الوجوب فالوقت شرط المقارن للصلاة وكذا الاستطاعة فانها شرط مقارن لوجوب الحج.
ان قلت هل يجوز ان يكون شرط التكليف متقدما قلت لم يوجد فى الشرعيات ان يكون شرط التكليف متقدما بل لا بد ان يكون شرط التكليف مقارنا لكن يوجد شرط التكلف فى العرفيات متقدما مثلا اذا سافر الشخص وشرط التصدق فيجوز ان يشترط التصدق متقدما او متأخرا.
قال شيخنا الاستاد تكون فى الشريعة المطهرة المقدمات المفوتة فتكون هذه المقدمة من قبيل الشرط المتقدم للتكليف توضيحه انه ورد فى الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها فى الموقتات كوجوب قطع المسافة للحج