هذا اللّفظ موضوع لهذا المعنى عندهم.
توضيحه اذا قال احد اصحاب اللغة العربية للآخر جئنى بالماء انسبق الى ذهنه من لفظ الماء الجسم السائل البارد بالطبع وشاهد الشخص الاعجمى هذا الانسباق الذى كان عند اصحاب اللغة العربية فانسبق الى الذهن الشخص الاعجمى ايضا ان المراد من الماء هو الجسم السائل البارد فيتوقف علم هذا الشخص بالموضوع له على التبادر الذى كان عند اصحاب اللغة العربية اما التبادر يتوقف على علم العالمين بوضع اللغة العربية فلا يلزم حينئذ الدور لان علم هذا الشخص يتوقف على التبادر الذى يتوقف على علم غيره كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله واما اذا كان المراد به التبادر عند اهل المحاورة فالتغاير اوضح من ان يخفى.
فان قلت ان التبادر يكون علامة للحقيقة بمعاونة اصالة عدم القرينة وان لم يك من نفس اللفظ قلت لا دخل لاصالة عدم القرينة فى هذا المورد لان اصالة عدم القرينة تجرى فى مورد الذى يحرز فيه المعنى الحقيقى والمجازي ولكن لم يحرز المراد المتكلم ولا تجرى اصالة عدم القرينة لاثبات المعنى الحقيقى كما قال صاحب الكفاية فلا يجدى اصالة عدم القرينة فى كون الاستناد الى اللفظ لا الى القرينة لعدم الدليل لاعتبار اصالة عدم القرينة فى هذا المورد بل يجرى اصالة عدم القرينة فى احراز المراد لا الاستناد.
العلامة الثانية للحقيقة والمجاز الصحة السلب وعدمها
قوله : ثم ان عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم الخ.
الثانى من علامات الحقيقة والمجاز عدم صحة السلب وصحة السلب اى عدم صحة السلب علامة للحقيقة وصحة السلب علامة للمجاز.
فان قلت ان المصنف جعل عدم صحة السلب علامة للحقيقة وصحة السلب علامة للمجاز لم لم يجعل فى باب التبادر عدم التبادر علامة للمجاز بل جعل تبادر الغير علامة للمجاز.