الحاصل قال المصنف ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة فى محل النزاع ايضا فلا وجه لتخصيصه اى محل النزاع بمقدمات الواجب المطلق غاية الامر تكون المقدمات الوجودية تابعة لذى المقدمة.
اى المقدمات الوجودية تكون فى وجوبها الغيرى مطلقا او مشروطا تابعة لذى المقدمة فى الاطلاق والاشتراط فعلم ان وجوب الغيرى المقدمى تابع لوجود نفسى فيهما.
قال شيخنا الاستاد بالفارسية كاسه از آش داغ تر نمى شود وفرع بر اصل زياد نمى شود.
فلا يصح ان يكون المقدمة واجبا مطلقا وذو المقدمة واجبا مشروطا.
فى خروج المقدمات الوجوبية عن حريم النزاع
قوله : واما شرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب فخر وجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب الخ.
هذا شروع فى حكم مقدمات الوجوبية المعبر عنها بالشرائط الوجوبية هذه المقدمات خارجة عن حريم النزاع اما وجه خروجها بناء على مذهب المشهور من رجوع الشرط الى الهيئة فهو كونها من اجزاء علة الوجوب اى هذا الشرط يكون من اجزاء العلة لوجوب ذى المقدمه ولا يجب ذو المقدمة بدونه.
والظاهر انه يمتنع ترشح الوجوب من المعلول على عليته فيمتنع فى المقام ترشح الوجوب من وجوب الحج مثلا الى الاستطاعة التى هى شرط وجوبه لانه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح على الاستطاعة وبعد تحققها لا معنى لوجوبه لكونه من طلب الحاصل المحال فثبت امتناع اتصاف المقدمة الوجوبية بالوجوب.
فعلم خروج المقدمات الوجوبية عن حريم النزاع بناء على مذهب المشهور