النوبة للاصول العلمية.
قال الشيخ رحمة الله فى الرسائل انه يصح التمسك بالاطلاق اذا كان المولى فى مقام البيان ولا يصح التمسك بالاطلاق فى نحو اقيموا الصلاة لانه لم يكن فى مقام بيان تمام الافراد بل يكون هذا الاطلاق للنشر والتشريح الاحكام فعلم مما ذكر عدم جواز التمسك بالاطلاق اذا لم يك المولى فى مقام البيان فيرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
توضيح المبحث انه اذا لم يصح التمسك بالإطلاق لاجل انتفاء الشرط فيصح التمسك بالبراءة او الاشتغال فيما كان دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة مثلا اذا شك جزئية الشىء فى الصلاة فيكون هذا دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين اما اذا كان دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلالى مثلا علم شخص انه مدين لزيد لكن لم يعلم انه عشرة او عشرون فلا تجرى فى هذا المقام البراءة بل يقضى الدين فى قبال ما يعطيه.
قوله : قد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة.
اى قال المصنف ان التمسك بالاطلاق يصح فى مورد الذى يكون المتكلم فى مورد البيان اما فى مورد الاجمال والاهمال فلا يصح التمسك بالاطلاق على القولين ويرجع كل واحد من الاعمى والصحيحى الى البراءة او الاشتغال فلا وجه لجعل الثمرة الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحيح اى لا وجه لقول من جعل الرجوع الى البراءة للقائل بالاعم والرجوع الى الاشتغال للقائل بالصحيح بل يصح عند كل منهما الرجوع الى البراءة او الاشتغال بحسب المورد.
فائدة الفرق بين الاجمال والاهمال هو ان الاهمال يكون من جانب المولى والاجمال يكون من جهة نفس اللفظ.
قوله : ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا.
ولا يخفى انه لا بد من ثبوت الثمرة فى المباحث الاصولية قال المصنف الثمرة