فان قلت انك اوردت أنفا بانه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا
قلت ان اريد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فهذا لا يصح لكن اذا اريد من الوجه الكيفية المعتبرة مطلقا اى سواء كانت شرعا او عقلا فلا يرد الاشكال لانه يدفع بذكره عقلا واشار الى هذا صاحب الكفاية فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرنا من ان المراد من الوجه هو النهج الذى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا او عقلا.
قوله : ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الخ.
قلنا إنّه يبحث هنا أوّلا من معنى المفردات وبينا معنى الوجه ويبحث فى قوله ثانيها من الاقتضاء فيقال المراد من الاقتضاء العلية فى هذا المقام لا فى كل الموارد
فائدة قد ذكر شيخنا الاستاد هنا مسائل التى اختلفوا فيه فجعل بعضهم من مباحث الالفاظ وبعضهم من مباحث العقلية.
قال صاحب الكفاية فى اول كتابه فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وبين فى المقدمة ثلاثة عشر امرا وقد ذكر خمسة مقاصد وتسمّى هذه المباحث من مباحث الالفاظ حتى لو سئل عنك فى زمان تحصيلك مجلد الاول الكفاية ما تقرأ يقال فى الجواب اقرأ مباحث الالفاظ مع أنّه يبحث فى هذا المجلد من المباحث العقلية مثلا يبحث فى هذا المجلد هل يلزم وجوب ذى المقدمة وجوب المقدمة ام لا وكذا يبحث ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن الضد وكذا يبحث هل يكون النهى مقتضيا للفساد فذكر كلها فى ضمن مباحث الالفاظ فجعل بعضهم هذه المباحث من جملة مباحث العقلية فيكون ذكرها هنا استطرادا وجعل بعضهم من مباحث الالفاظ.
جعل صاحب القوانين وصاحب الفصول هذه المباحث من مباحث الالفاظ وكذا جعل المتقدمون هذه المباحث من مباحث الالفاظ اما شيخ قدسسره جعل فى تقريراته هذه المباحث من مباحث العقلية وكذا المصنف.
ان قلت اذا جعلت هذه المباحث من مباحث العقلية فهل تكون من المستقلات