ان الاتيان بالكلام العام مع تخصيص الاكثر واخراجه عن عموم بعد ذلك قبيح فى محاورات العرفية ويعد الكلام عند العرف مستهجنا مثلا اذا قال الشخص بعت اموالى ثم يستثنى واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام الا قليلا لا شك فى ان هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر من حكيم العارف اذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب لانه لو كان المسارعة الاستباق واجبين كان البعث بالتحذير عن ترك المسارعة والاستباق اولى
والحاصل ان الامر لا يكون للوجوب لانه لو كان للوجوب لزم التحذير عن ترك فيكون عدم التحذير عن الترك قرينة لعدم الوجوب كما قال المصنف.
بقوله لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب كما لا يخفى فافهم.
اشارة الى انه لو كان كذلك فيلزم التحذير عن الترك فى كل الواجبات لكن يكون فى الواجبات البعث لا التحذير عن الترك.
قوله : ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق الخ
اى يكون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا والمراد منه انه لو ورد من الشارع امر فى مورد حكم العقل كقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) فهذا لامر ارشادى اى انه امر لاجل الارشاد الى ما حكم به العقل اعنى انه امر من حيث هو العاقل
ولا يخفى على احد ان الامر الارشادى لا يكون للوجوب قال الشيخ قدسسره فى الرسائل ان المراد من الاوامر الارشادية ما لا يترتب على موافقتها ومخالفتها شىء غير ما يترتب على المادة اى لا يكون الثواب فى موافقة الامر ولا عقاب فى مخالفته بل يترتب الثواب والعقاب على المادة مثلا لا يكون الثواب فى نفس الاطاعة بل يكون الثواب على اتيان الصلاة قال شيخنا الاستاد ان الاوامر ارشادية ما يكون فى سلسلة المعلولات الاحكام.
بعبارة اخرى ان الأمر الارشادى هو نفس حكم العقل فى معلولات الأحكام الشرعية مثل اطيعوا الله والرسول يكون فى سلسلة المعلولات كالصلاة والصوم اما