للاباحة وبعض الآخران زالت علة الحرمة يعود الظهور الاولى الى مكانه وان بقيت علة الحرمة فلا تكون صيغة الامر للوجوب.
قال صاحب الكفاية انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال اى لا يتمسك بموارد الاستعمال لان المورد جزئى والجزئى لا يكون كاسبا ولا مكتسبا فاذا وقعت صيغة الامر بعد المنع تصير مجملة ولا تكون ظاهرة فى واحد منها الا بالقرينة الاخرى.
المبحث الثامن الحق ان الصيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة الخ
فقد اطالوا القول فى مسئلة المرة والتكرار وذهب الى الدلالة الامر على المرة طائفة والى التكرار طائفة اخرى واذا لاحظت ادلة الطرفين ترى انها خالية عن السداد ولم يكن فيها ما يدل على المدعى فانه من جملة ادلة القائلين بالتكرار تكرار الصلاة فى كل يوم.
وهذا كما ترى فان تكرار الصلاة فى كل يوم انما هو لمكان قيام الدليل وان الامر بالصلاة من قبيل الاوامر الانحلالية التى تعددت حسب تعدد موضوعاتها وليس هذا محل الكلام بل محل الكلام انما هو بالنسبة الى موضوع واحد كتكرار اكرام العالم الواحد كما اذا قال اكرم عالما ولا اظن ان يلزم احد فى افادة مثل هذا الامر للتكرار كما لا يستفاد المرة ايضا والاكتفاء بالمرة لمكان ان الامر لا يقتضى إلا طرد العدم وهو يتحقق باول الوجود لا ان الامر بالدلالة اللفظية يدل على ذلك.
وايضا يقال فى الجواب وحاصله ان الاستدلال بالتكرار الصوم والصلاة بانه ان لم يكن الامر للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة اقول لا يصح هذا الاستدلال.
بعبارة شيخنا الاستاد لا تقل هذا الكلام لما قلنا اولا ان الجزئى لا يكون كاسبا ولا مكتسبا وان مورد الاستعمال جزئى لا يصلح الاستدلال به وكذا لا يصح الاستدلال بالمرة بالحج بانه لو كان الامر للتكرار لتكرر الحج فى كل سنة مع أنّه يكفى الحج مرة واحدة وجه عدم الصحة الاستدلال ان هذا المورد جزئى لا يصلح الاستدلال به
الحاصل ان صيغة الامر لا تدل على المرة ولا تكرار بل يعمل على القرينة او تدل