المولى بالماء ليشرب أو يتوضأ فاتى به ولم يشرب ولم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر فيبحث فى المقام هل يشترط أن تكون المرة الثانية اولى من المرة الاولى أو لا يشترط بل يكفى تساويهما فى الرتبة.
قد ذكر نظيره فى الفقه مثلا من اتى بالصلاة منفردا فاقامت الجماعة بعده يجوز الاتيان فى الصلاة جماعة مرة ثانية ولا يخفى ان الاتيان الاول يكون مشروطا بشرط المتأخر اى بشرط عدم اقامة الجماعة فى زمان البعد اذا اقامت الجماعة فيصح تبديل هذا الامتثال بالآخر الاحسن ولا يخفى انه ما ذكر من البحث كان فى مقام الثبوت ولم يبحث عن مقام الاثبات لعدم الدليل فيه.
المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخى الخ
قال المصنف انه لا دلالة لصيغة الأمر على الفور والتراخى كما قال صاحب المعالم انها لا تدل على الفور والتراخى بل تدل على مطلق الفعل وايهما حصل كان مجزيا قد مر نظيره فى المرة والتكرار من ان مدلول الأمر طلب الحقيقة وكذا فى المقام.
الحاصل ان الفور والتراخى خارجان عن حقيقة الفعل وانهما من صفات الفعل فلا دلالة للامر عليهما اى لا تقتضى الصيغة الفور والتراخى فلا تدل عليهما لان صيغة الامر تكون لطلب ايجاد الطبيعة والمادة فلا يدل العام على الخاص.
فيسأل هنا ما المراد من الفور وكذا ما المراد من التراخى فنقول المراد من الفورية ما يجب اتيانه فى اول ازمنة الامكان والمراد من التراخى ما لا يكون اتيانه مقيدا فى اول ازمنة الامكان وبعبارة اخرى لا يكون التشديد والتضييق فى التراخى بشرط ان لا يوصل حد التهاون وعدم المبالاة.
واعلم ان الاصوليين اختلفوا فى دلالة صيغة الامر على الفور والتراخى على اقوال.
الاول انها موضوعة للفور.