ما لم يكن موضوعا وثانيهما ما يكون منسوبا الى المتكلم والمراد في مقام المعنى الثانى ولا تختلط بينهما.
قال المصنف ان الامر يكون لطلب الطبيعة فيقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالمأمور به ثانيا وثالثا كما قال المصنف.
بقوله والتحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان ثانيا وثالثا.
الحاصل انه لا يكون لما الدليل على الاتيان على المرة الثانية والثالثة.
بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية مقام اثبات لنگ است اى لا يكون الدليل على الاتيان ثانيا وثالثا وان صح مقام الثبوت بالاطلاق.
فنبحث فى مقام الثبوت ان المكلف اذا اوجد المأمور به مرة واحدة حصل الامتثال ويسقط به الامر لان اتيان بالمأمور به يكون لحصول الغرض ولا يخفى ان الغرض يحصل بالاتيان مرة واحدة فلا يبقى المجال لاتيان المأمور به بداعى الامتثال الآخر.
توضيحه ان الاتيان بالمأمور به ان كان لحصول الغرض فى المرّة الثانية فقد حصل الغرض فى المرة الاولى والمراد من الغرض هو حصول المصالح فى باب الأوامر ودفع المفاسد فى باب النواهى فيقال ان كان الاتيان بالمأمور به علة لحصول الغرض فلا يجوز الاتيان بالمأمور به ثانيا وثالثا لان مجىء الأمر كان لحصول الغرض وقد حصل هذا الغرض فان بقى الأمر بعد حصول الغرض يلزم بقاء المعلول من دون العلة هذا فاسد.
ولا يخفى ان هذا البحث يكون فى مرتبة الثبوت والامكان اى ان كان الاتيان بالمأمور به علة تامة فلا معنى للاتيان به ثانيا وثالثا لان الغرض قد حصل بالمرة اولى وما اذا لم يكن الاتيان بالمأمور به علة تامة لحصول الغرض فهل تستوى المرة الاولى والثانية فى كونهما معلولين لحصول الغرض او لم يحصل الغرض فى المرة الاولى فيجب الاتيان ثانيا لحصول الغرض وتكون المرة الثانية قوية من الاولى كما اذا امر