قوله : هذا موافق لما افاده بعض الافاضل.
والمراد منه العلامة الميرزا ابو القاسم النورى اى لا فرق بين ما قلنا من مذهب الشيخ الاعظم وبين مقرر
بحثه العلامة.
قوله : ولا يخفى ما فيه اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة الخ.
هذا رد للدعوى السلبية وهى عدم كون الشرط قيدا للهيئة على ما افاده الشيخ (قدسسره).
حاصل الرد هو قابلية الهيئة للتقييد لما حققه المصنف فى المعانى الحرفيّة من كون المعنى الحرفى كالمعنى الاسمى كليا قابلا للاطلاق والتقييد فكل من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف عام والخصوصية تنشأ من ناحية الاستعمال فيمتنع دخلها فى الموضوع له وعليه فالمعنى الحرفى كلى قابل للتقييد كالمعنى الاسمى فلا مانع حينئذ من رجوع القيد الى الهيئة لكون معناها على هذا كليا لا جزئيا حقيقتا.
قوله : مع أنّه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقييد لو انشأ او لا غير مقيد.
هذا جواب آخر عما استدل به الشيخ على امتناع تقييد الهيئة اى قال صاحب الكفاية انا لا اسلم مبناءكم بان الهيئة وضعت لمعنى الجزئى بل معناها كلى واقول ثانيا بعد تسليم وضع الهيئة لمعنى الجزئى ان للتقييد معنيين احدهما ايجاد الشىء مضيقا نظير ضيق فم الركية والآخر تضييق ما اوجد موسعا وبعبارة اخرى تارة يكون لحاظ التقييد قبل الانشاء كما اذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة ثم انشأ هذا الوجوب مقيدا بالاستطاعة.
الحاصل ان المنشآت قبل الانشاء تكون كليا مثلا زوجية قبل الهيئة الانشائية تكون كليا مثلا قبل ايجاد لفظ زوجت تكون كليا وكذا الملكية فيكون ما ذكر كليا طبيعيا لان الكلى الطبيعى لا يكون منحصرا فى الكلية والجزئية لان الكلى