عن زمان الوجوب ولا يخفى ان الواجب والمادة والوجود بمعنى واحد ويسمى هذا القسم الواجب المعلق لتعليق الفعل لا وجوبه على زمان غير حاصل بعد كالحج مثلا فانه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا ولكن الواجب معلق على حصول الموسم.
اما توضيح هذا التقسيم فيقال ان من تقسيمات الواجب تقسيمه الى المعلق والمنجز وحاصل ما افاد صاحب الفصول فى تعريفهما هو ان المنجز عبارة عن واجب الذى يتعلق وجوبه على المكلف من غير توقف حصول ذلك الواجب على امر غير مقدور له كالمعرفة باصول الدين فانها واجبة من غير توقفها على امر خارج عن قدرته.
والمعلق بخلافه كالحج فى الموسم فانه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف وهو الوقت.
وبهذا ظهر الفرق بين الواجب المعلق الفصولي الذى هو اناطة الواجب بامر غير مقدور وبين الواجب المشروط المشهورى الذى هو اناطة الوجوب بامر غير متحقق بعد حاصل الفرق ان المراد من الواجب المعلق الفصولي ان يكون الوجوب فعليا وسابقا زمانا على فعلية الواجب لكن يتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب اى وجود الواجب يتأخر عن زمان الوجوب.
والمراد من الواجب المشروط المشهورى ما يكون وجوبه متأخرا ومنوطا بامر غير متحقق اى لم يكن وجوبه فعليا بل يكون مقيدا بحصول الشرط.
قد تم الى هنا ثلاث جمل الاولى تكون لصاحب الفصول اى قسم الواجب الى المنجز والمعلق والثانية للشيخ فانه انكر الواجب المعلق الثالثة لصاحب الكفاية فانه قائل بصحة واجب المعلق لكن قال لا وقع لهذا التقسيم اى لا تكون الفائدة لهذا التقسم.
فان قلت ما النسبة بين واجب المعلق الفصول وواجب مشروط الشيخ فاى