نسبة من نسب الاربعة بينهما اقول يعلم من عبارة صاحب الفصول انه يكون بينهما اعم واخص مطلق توضيحه ان صاحب الفصول عرف الواجب المعلق بانه يتوقف على امر غير مقدور للمكلف فيعلم من هذه العبارة انه يكون بين واجب معلق الفصول وواجب مشروط الشيخ اعم واخص مطلق.
توضيحه ان كل واجب معلق واجب مشروط عند الشيخ وبعض واجب مشروط عند الشيخ ليس واجبا معلقا عند الفصول لان الشيخ عرف الواجب المشروط بان يتوقف حصوله على امر ولم يقل بان يتوقف حصوله على امر غير مقدور اى لم يكن غير مقدور فى عبارة الشيخ فتحصل مادة الافتراق من جانب الواجب المشروط الشيخى فى المورد الذى يتوقف حصول الواجب على امر مقدور.
قوله : لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى الخ.
اى قال الشيخ ان الواجب المشروط ما يكون الشرط قيدا للمادة اى جعل الشرط من قيود المادة ثبوتا واثباتا والمراد من الثبوت بان يكون الشرط من قيود المادة واقعا والمراد من الاثبات بان يكون الشرط من قيود المادة لبّا ودليلا فظهر ان الواجب المشروط عند الشيخ هو الواجب المعلق عند الفصول.
قوله : نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم الخ.
اى غرض المصنف من هذه الجملة الاعتراض على الفصول بعد دفع اشكال الشيخ عنه وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب الى المنجز والمعلق هو ان المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط ومقتضى اطلاق الوجوب وفعليته هو اطلاقه وفعليته فهذا التقسيم لغو بالنسبة الى وجوب المقدمة لوجوبها فعلا على التقديرين حيث ان مناط وجوبها هو اطلاق وجوب ذى المقدمة موجود فى كل من المنجز والمعلق فلا اثر لهذا التقسيم الى وجوب المقدمة اصلا اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم وحاصله