التعبدى يكون عن عوارض الخبر الحاكى للسنة وبهذا التوجيه يصح ان يكون البحث عن الحجية من عوارض السنة فاجاب عن هذا الاستنصار صاحب الكفاية بقوله لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى حاصل الجواب انه لا يصح ان يراد من السنة ما يعم الحاكى عنها ولا تطلق السنة على الخبر الحاكى للسنة ولو سلمنا بدخوله فى السنة فيرد هنا اشكال الآخر اى يخرج اكثر مباحث الالفاظ وكذا تخرج المباحث العقلية كبحث عن مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهى لان هذه المباحث لا تكون من مباحث السنة.
الحاصل انه لا يكون لنا الداعى الى جعل موضوع علم الاصول خصوص الأدلة الأربعة حتى يرد الاشكال فاعلم ان موضوع علم الاصول لا يخص الأدلة يعم غيرها كما قال صاحب الكفاية ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله وقال صاحب الكفاية ويؤيد ذلك تعريف علم الاصول بالقواعد الممهدة فان هذا التعريف يشمل مطلق القواعد سواء كانت الادلة الأربعة ام غيرها لكن جعل هذا التعريف مؤيدا لا الدليل لان القواعد معرف باللام يمكن ان يراد منها الادلة الاربعة.
فى اشكال صاحب الكفاية المشهور
قوله : وان كان الاولى تعريفه الخ.
اى اشار المصنف الى ان تعريف المشهور مستلزم للاشكال لانه يشمل القواعد التى تكون لاستنباط الاحكام الشرعية فتخرج الاصول العلمية لان المكلف يرجع اليها ذا كان متحيرا فى مقام العمل فتكون هذه الاصول لعمل المكلف لا الكشف الواقع اى لا نكون هذه الاصول لاستنباط الاحكام وكذا تخرج عن تعريف المشهور الاصول العقلية كالتخيير العقلى.
تنبيه : واعلم انه ذكرت للوصول الى الاحكام طرق كثيرة وبعضها تكون ذاتية كالعلم كما قال الشيخ (قدسسره) فى اول الرسائل فنقول لا اشكال فى وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لانه بنفسه طريق فان