قوله : ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه الخ.
قال شيخنا الاستاد ان ثالثتها نتيجة لإحداها وثانيتها اى نتيجة للمقدمتين المذكورتين وتنتج هاتان المقدمتان فانه لا مجال للاستدلال بالاطلاق فى اثبات الواجب التوصلى.
فاعلم ان المراد من الاطلاق هو عدم التقييد وان التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب التقابل العدم والملكة.
ولا يخفى ان التقابل على اربعة اقسام.
الاول تقابل النقيضين او السلب والايجاب مثلا انسان ولا انسان والنقيضان امران وجودى وعدمى اى عدم لذلك الوجود.
الثانى تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى فالبصر ملكة والعمى عدمها ولا يصح ان يحل العمى الّا فى موضع الذى فيه البصر.
الثالث تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه.
الرابع تقابل المتضايفين مثلا الاب والابن والفوق والتحت والمراد من التضايف هو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما الّا بالقياس الى تعقل الآخر.
اذا علمت اقسام التقابل فاعلم ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها لان الاطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه ان يقيد فيتبع الاطلاق التقييد فى الامكان اى انه اذا امكن التقييد فى الكلام وفى لسان الدليل امكن الاطلاق ولو امتنع استحال الاطلاق.
اذا تمت المقدمة المذكورة فتنتج انه لا يصح التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر لان المراد من الاطلاق هو عدم التقييد وما شأنه التقييد اى قابل للتقييد قد علم انه لا يصح تقييد متعلق على قصد الامتثال وبعبارة اخرى لا يؤخذ قصد الامتثال فى