ان مجرد كون الواجب حاليا فى المنجز واستقباليا فى المعلق لا يجدى فى صحة التقسيم الى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب فى كلا القسمين حاليا ومطلقا والمفروض ان الأثر هو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على اطلاق وجوب ذى المقدمة من دون دخل لحالية الواجب واستقباليته فى ذلك الحاصل انه لا فائدة فى تقسيم الواجب الى المنجز والمعلق.
فى بيان الاشكال الذى اورد المحقق النهاوندى
على الواجب المعلق
قوله : ثم إنّه ربما حكى عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشكال فى الواجب المعلق الخ.
قد ظهر ان صاحب الفصول قسم الواجب الى المنجز والمعلق واشكل بعض اهل النظر عليه والمراد من اهل النظر هو المحقق النهاوندى ووافقه فى هذا الاشكال جماعة من الأكابر.
حاصل الاشكال انه قاس وشبه الارادة التشريعية بالارادة التكوينية وقد ذكر الفرق بينهما فى مبحث الارادة والطلب واذكر حاصله هنا لان الاعادة خير من الحوالة وايضا كان من عادة شيخنا الاستاد الاعادة.
فنقول ان الارادة على قسمين اى التكوينية والتشريعية والمراد من ارادة التكوينية ما كان له الطرفان وهما عبارة من المريد والمراد اى تعلق الارادة بنفس فعل المريد.
والمراد من ارادة التشريعية ما كان لها ثلاثة اطراف اى المريد والمراد والمراد منه وتعلق الارادة التشريعية بفعل شخص آخر قد حقق فى محله ان الارادة التكوينية لا ينفك عن المراد فشبه بعض اهل النظر الارادة التشريعية بالارادة التكوينية اى قال ان الارادة التشريعية لا تنفك عن المراد ايضا كالارادة التكوينية.