اذا ثبت قياس الارادة التشريعية على الارادة التكوينية فنقول ان البعث والطلب كانا من الارادة التشريعية لكن جعلت كالارادة التكوينية فكذا البعث والطلب لا ينفكان عن المطلوب والمبعوث اليه فثبت من هذا البيان بطلان الواجب المعلق لان البعث والطلب فى الواجب المعلق حالى لكن المطلوب والمبعوث اليه استقبالى فتنفك الارادة عن المراد.
حاصل هذا الاشكال الذى هو احد اشكالات الواجب المعلق ان الارادة التشريعية كالارادة التكوينية فى كونهما مشتركين فيما تتوقف عليه الارادة من العلم والتصديق بالغاية والميل وفيما يترتب على الارادة من تحريك العضلات وحصول الفعل بعده ومن المعلوم ان المراد التكوينى لا ينفك عن زمان تحريك الذى لا ينفك عن زمان الارادة ولا بد ان يكون المراد التشريعى فلا ينفك عن زمان امر الذى لا ينفك عن زمان ارادة التشريعية والواجب المعلق ليس كذلك لكون المراد فيه متأخرا زمانا عن الارادة لان المفروض استقباليته فيكون من قبيل تخلف المعلول عن العلة.
قلت فيه هذا دفع الاشكال قال شيخنا الاستاد ان الانسان يحصل العلم فى زمان الشباب ليأخذ المطلوب فى زمان المتأخر ان زال شىء من المباحث من الذهن فيبكى هذا الشخص لانه لم يصل الى المطلوب ويكون العلم نفيسا لانه يصل الانسان الى المطلوب فثبت هنا الانفكاك بين الارادة والمراد.
توضيح دفع الاشكال وهو يرجع الى الوجهين :
احدهما منع امتناع انفكاك ارادة التكوينية التى هى المقيس عليها عن المراد
وثانيهما منع امتناع انفكاك فى المقيس وهو الارادة التشريعية ولو مع تسليم امتناع الانفكاك فى المقيس عليها.
اما وجه الأول فحاصله ان الارادة كما تتعلق بالأمر الحالى وكذلك تتعلق بامر الاستقبالى اذا كان المراد بعيد المسافة وذات مقدمات كثيرة محتاجة الى زمان مديد فان اتعاب نفس فى تحصيلها ليس الّا لاجل تعلق ارادته بما لا يحصل الّا بها