قوله : مع الغض عنه فالانصاف الخ.
اى مع الغض عن الاحتمال المذكور فالانصاف ان الوضع التعينى واقع فى زمان الشارع فى لسانه ولسان تابعيه فتأمل.
اشارة الى ما قال المصنف من انه تكون هذه المعانى حقيقة شرعية عند الشارع وتابعيه لانا نوسع الحقيقة الشرعية فيؤيد قول من يقول بالحقيقة الشرعية واما ان يكون اشارة الى رد هذا القول حاصل الرد انا نسلم ان هذه المعانى تكون حقايق الشرعية اذا كان هذا الاستعمال بلسان الشارع واما اذا كان هذا الاستعمال بلسان تابعيه فلا نسلم أن تكون هذه المعانى الحقائق الشرعية بل تكون حقائق متشرعية.
الكلام فى الثمرة بين القولين
قوله : واما الثمرة بين القولين تظهر فى لزوم حمل الالفاظ.
اى الفائدة من هذا النزاع تظهر فى الالفاظ الواردة فى كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء كان فى القرآن الكريم او السنة فعلى القول الاول يجب حملها على المعانى الشرعية وعلى الثانى تحمل على المعانى اللّغويّة او يتوقف فيها فلا تحمل على المعانى الشرعية ولا على اللغوية على رأى من يذهب الى التوقف فيما اذا دار الامر بين المعنى الحقيقى والمجاز المشهور.
الحاصل انه اذا ثبتت الحقيقة الشرعية وعلم تاريخ الاستعمال فتظهر ثمرة النزاع بين القولين مثلا قال المولى صل فى يوم الجمعة علمنا ان تاريخ وضع المعنى الشرعى كان فى السنة الخمسة والخمسين وتاريخ الاستعمال كان فى السنة الستين فتحمل لفظة صل فى هذه الصورة على المعنى الشرعى.
واما اذا كان الامر بالعكس مثلا اذا علمنا ان تاريخ الاستعمال كان فى السنة الخمسين وتاريخ الوضع فى السنة الخمسة والخمسين فتحمل لفظة صل على المعنى اللغوى.