لكن اذا جهل التاريخ فيشكل الامر اى اذا كان تاريخ الوضع والاستعمال مجهولين فهل يتمسك باصالة تأخر الاستعمال بان نقول ان الاستعمال كان بعد الوضع ان قلنا إنّه يصح التمسك بهذا الاصل فتثبت الثمرة العملية وتجرى اصالة تأخر الحادث اى الاستعمال لانه لم يكن فى الامس ولا فى امس الامس لكن وجد اليوم فيعلم ان وجوده حادث.
واعلم ان اصالة تأخر الحادث عبارة الاخرى للاستصحاب اى يستصحب عدم الاستعمال فى السابق وايضا ان الاستصحاب اما يعتبر من باب التعبد اى يصير حجة من باب الاخبار او من باب بناء العقلاء توضيح البحث ان كان الاستصحاب حجة من باب التعبد فلا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى مثلا استصحاب حيوة زيد يكون ذا اثر شرعى هو عدم انتقال امواله الى الوارث ووجوب نفقة زوجته.
اما استصحاب انبات اللحية لزيد فلا يكون ذا اثر شرعى لهذا المستصحب اى لا يكون انبات اللحية ذا اثر شرعى بلا واسطة فيكون مثل هذا الاستصحاب اصلا مثبتا والمراد من اصل المثبت ما يكون له لوازم عقلى او عادى ويستصحب اثر العقلى او العادى لا الشرعى ولا تكون مثبتات لوازم العقلى او العادى حجة لان الاستصحاب اذا كان حجة من باب التعبد الشرعى فيكون طريقا الى الاحكام الشرعية ولا يكون مثبتا لشيء العقلى او العادى.
واما اذا كان الاستصحاب حجة من باب بناء العقلاء فتكون مثبتاته حجة لان الاستصحاب حينئذ يكون كاشفا واللوازم العقلى يكون مكشوفا وهو معتبر عند العقلاء
وبعبارة اخرى يكون الاستصحاب من باب بناء العقلاء كالامارة اى يكون جاعلا للحكم الظاهرى لكن لا يعتبر الاستصحاب من باب بناء العقلاء لانه لا دليل على حجية الاستصحاب من العقل لعدم احراز بناء العقلاء على حجيته.
توضيح عدم الدليل انه اذا ثبت عدم الاستعمال بالامس وامس الامس وثبت