قوله : كما فى الاتمام والقصر والاخفات والجهر.
اى موارد التى ورد النص على الاجزاء كالتمام فى مورد القصر لورود النص فى هذا المورد قال شيخنا الاستاد ان النص ورد فى هذا المورد اى اتيان التمام فى مورد القصر اما القصر فى مورد التمام فلا يكون مورد النص فيرد الاشكال على صاحب الكفاية لانه جعل كلاهما موردا للنص وكذا ورد النص ان الجهر مجزى فى مورد الإخفات وكذا العكس.
البحث فى لزوم التصويب
الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب الخ.
اى يكون الكلام فى بيان تذنيب الثانى اعنى اذا قلنا ان العمل بالاصول والامارات كان مجزيا فيلزم التصويب المجمع على بطلانه كما قال الشيخ فى اول رسائله فى حجية الامارات والظنون الخاصة انه من فروع مسئلة التصويب والتخطئة.
ومتن عبارة الشيخ قدسسره هكذا ثم ان هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء واضح اما على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب وظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة عدم الاجزاء وقال قدسسره ومن فروع المسألة التصويب والتخطئة لزوم اعادة الصلاة بظن القبلة وعدمه وهذه الجملة عبارة الشيخ قدسسره فى الرسائل.
فقد علم منها ان الاجزاء عبارة عن التصويب وعدمه عبارة عن التخطئة فيكون الاجزاء وعدمه من فروع المسألة التصويب والتخطئة.
وأجاب المصنف عن هذا الاشكال بقوله لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض الاصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب.