عرض العام فى الذاتى ولا يلزم الانقلاب من اخذ مفهوم الشىء فى المشتق لان القضية الممكنة لا تصير ضرورية الّا اذا كانت ضرورة بشرط المحمول هى خارجة عن محل البحث.
ذكر هذا الجواب صاحب الكفاية فان لحوق مفهوم الشىء والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا اى مراده ان الشىء المطلق ضرورى الثبوت لا الشىء مطلقا سواء كان مطلقا او مقيدا بقيد الامكانى كما فى المقام الا ان يكون القيد الامكانى المذكور ملحوظا فى طرف الموضوع الذى هو مصداق الشىء وقد عرفت ان الملاك ثبوت الانقلاب فى القضية فى نفسها لا اذا اخذ الموضوع بشرط المحمول كما قال صاحب الكفاية الّا بشرط تقييد المصاديق به اى بالمحمول قد عرفت حال الشرط اى الضرورة بشرط المحمول خارجة عن بحثنا.
الدليل لبساطة المشتق بطريق آخر
قوله : انه لو جعل التالى فى شرطية الثانية لزوم اخذ النوع فى الفصل الخ.
اى قال المصنف للمحقق الشريف كان هنا طريق سهل لبساطة المشتق من حيث المعنى توضيحه اذا اخذ مصداق الشىء فى المشتق مثلا فى النحو الانسان ناطق يلزم اخذ النوع فى الفصل لان مصداق الشىء هو انسان يأخذ فى الناطق الذى هو فصل وان جعل التالى فى شرطية الثانية كذلك فيصير التالى فى كلا الشرطيتين من التصورات وهذا اولى مما اختاره المحقق الشريف اولا لانه هناك جعل الشرطية الاولى فى باب التصورات والشرطية الثانية فى باب التصديقات اى باب القضايا لانه قال هناك ان اخذ مصداق الشىء فى المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية لكن اذا جعل التالى فى الشرطية الثانى لزوم اخذ النوع فى الفصل فيصير من باب التصورات اى باب مبحث النوع والفصل.
قال صاحب الكفاية ثم إنّه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع