فان السفر المحتاج الى المقدمات انما هو للوصول الى المراد وهو تحصيل المال مع انفكاكه عن ارادة وهكذا ارادة تحصيل العلم وقراءة الدرس ومشقاته واتعاب النفس فى تحصيله ليس الّا لأجل تعلق ارادته بما يحصل فى الزمان المتأخر.
واما وجه الثانى فهو ظاهر اى ليس المانع فى انفكاك المراد عن الارادة فى الارادة التشريعية.
الحاصل اى حاصل الاشكال والجواب ان بعض اهل النظر اشكل على الواجب المعلق وانكره قال ان الارادة التشريعية كالارادة التكوينية اى لا ينفك الطلب عن المطلوب الظاهر ان الارادة محتاجة الى المقدمات وهى التصور والعزم والجزم والتصديق بالفائدة والميل ودفع الموانع اذا تمت هذه المقدمات تجىء الارادة وقد شبه المستشكل الارادة التشريعية بالارادة التكوينية فى عدم انفكاكها عن المراد فظهر وجه انكار البعض الواجب المعلق لانه يلزم فيه انفكاك الارادة عن المراد تم الى هنا حاصل الاشكال.
فنذكر ان شاء الله حاصل الجواب فنقول ان الارادة تتعلق تارة فى الامر الحالى نحو ارادة الشخص للتكلم فلا تنفك هذه الارادة عن المراد.
وتتعلق تارة فى الامر الاستقبالى نحو ارادة الشخص الزيارة بعد ايام فتنفك هذه الارادة عن المراد فظهر عدم صحة المقيس عليها اى لا يصح امتناع انفكاك الارادة التكوينية عن المراد فى بعض المورد بل يصح انفكاكها عن المراد كالتعلق الارادة فى الأمر الاستقبالى.
قال شيخنا الاستاد من اين يجيء هذا الغلط والمراد من الغلط هو عدم انفكاك الارادة التكوينية عن المراد اصلا فما السبب لهذا الغلط قلنا السبب لهذا ما قرع سمعهم ان الارادة مستتبعة لتحريك العضلات تجىء عقب الداعى وعقب درك الملائمات وعقب الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد اذا تمت هذا المقدمات فتجىء الارادة نحو المراد ولا تنفك عنه قد انشأ بعضهم الشعر بهذه المضمون :