الرواية ان الامر الاستحبابى موجود بالسواك فعلم ان المراد من امر الذى يوجب المشقة هو الوجوبى.
قوله : والاستدلال بان فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به.
اى هذا الاستدلال العقلى يدل لكون الامر للوجوب واجاب المصنف عن هذا الاستدلال بقوله فيه ما لا يخفى اى لا يصح كلية الكبرى فى هذا القياس لانه لا يكون كل طاعة فعل المأمور به الحقيقى وان اريد من المأمور به المعنى الاعم فلا يدل على المطلوب.
من هنا يشرع فرق الطلب والارادة
قوله : الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى.
قد ظهر ان الطلب الذى يعتبر فيه ان يكون الطالب عاليا يكون الطلب الانشائى ولا يكون المراد الطلب الحقيقى الذى يكون المقابل الانشائى (مقدمة) ان الالفاظ وضعت لطبيعة تسمّى لا بشرط المقسمى ليست مرهونة بموطن من المواطن بل تكون لنفس الطبيعة قد توجد فى الذهن وقد توجد فى الخارج اى سواء وجد المصداق الخارجى ام لم يوجد صدق المفهوم بعد وضع اللفظ للمعنى.
ولا يخفى ان الاعلام الشخصية موضوعة في مقابل المصاديق مثلا مصداق زيد هو الشخص المسمى وغير علم الشخص كالترجى مصداقه هو الكيف النفسانية وكذا العلم اى المصداق له هو الكيف النفسانى وان غير الاعلام الشخصية موضوع للمفهوم.
واعلم ان المفاهيم لا تكون على طريق واحد لان بعض المفاهيم تكون دائرته اوسع من بعض كمفهوم الحيوان وبعض آخر تكون دائرته ضيقا كمفهوم الانسان