قوله : واما احتمال اعتبار احدهما فضعيف.
اى قول الرابع ضعيف قلنا آنفا انه من يقول يعتبر ان يكون الطالب عاليا او مستعليا قال صاحب الكفاية هذا ضعيف.
ان قلت ان تقبيح الطالب السافل من العالى دليل على كون طلبه امرا لان تقبيح العقلاء يكون لاجل الامر اى يقولون لهذا الشخص السافل انك لم تأمره (القاعدة) الادبية لم مركب من لام التعليل وما الاستفهامية وتسقط الالف الساكنة بعد دخول اللام الحاصل يعلم من قولهم انك لم تأمره ان الطلب السافل المستعلى يكون امرا.
قلت التقبيح والتوبيخ انما يكون لاجل استعلائه اما الاطلاق الامر على طلبه يكون بالعناية والمجاز.
قوله : الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب الخ.
يعنى بعد اخذ العلو فى معناه فهو حقيقة فى الالتزام ومفاده حينئذ الالزام من العالى لانسباقه عنه عند اطلاقه وكذا توبيخ التارك للمأمور به يدل على كون لفظ الامر للوجوب.
ويذكر هنا المؤيد حاصله ان بريرة قالت للنبى صلىاللهعليهوآله أتأمرني يا رسول الله قال صلىاللهعليهوآله لا اى لا آمر لك بل انما انا شافع.
ولا يخفى انما الاستفهام يحسن اذا كان الامر للوجوب.
تفصيل هذه القضية ان بريرة كانت امة للشخص اشتراها رسول الله صلىاللهعليهوآله لعائشة فتزوجتها لشخص وزوجها كان عبدا ثم اعتقتها فلما علمت بريرة بخيارها فى نكاحها بعد العتق ارادت بريرة ان تفسخ الزوجية فجاء زوجها الى الرسول الله صلىاللهعليهوآله قال انا احب ان اعيش مع بريرة فقال صلىاللهعليهوآله لبريرة ارجعى الى زوجك فقالت أتأمرني يا رسول الله قال صلىاللهعليهوآله لا اى لا آمر بل انما انا شافع انما يحسن الاستفهام اذا كان الامر للوجوب.
وكذا قوله صلىاللهعليهوآله لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك وجه التأييد فى هذه