فى معنى الوضع
وقبل الخوض فى تحقيق الحال لا بأس بتمهيد المقال.
فنرجع الى الامر الثانى قد ذكر سابقا ان الامر الثانى فى الوضع وهو نحو الاختصاص والارتباط وايضا ذكر تقسيمه الى التعيينى والتعينى باعتبار السبب اى يكون هذا التقسيم للوضع باعتبار السبب لا باعتبار نفس الوضع والمراد من سبب الوضع هو الارتباط بين اللفظ والمعنى فيقسم هذا الارتباط الى التعيينى والتعينى اما نفس الوضع فهو التخصيص لا يصح تقسيمه لانه يلزم تقسيم الشىء الى نفسه وغيره كما ذكر هناك فيكون تقسيم الوضع بسبب لازمه اى الارتباط.
الحاصل ان الوضع اما ان يكون بانشاء الواضع واما ان يكون بكثرة الاستعمال والمراد من الوضع التعيينى ما انشأ الواضع الارتباط بين اللفظ والمعنى مثلا قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى والمراد من الوضع التعينى ما يكون بالاستعمال مثلا يقول جئنى بالحسن او يقول هذا حسن فيصير هذا اللفظ باعتبار هذا الاستعمال وضعا تعيينيا.
واذا قال الشارع وضعت الصلاة للاركان المخصوصة فيكون هذا الوضع تعيينيا اما اذا استعمل الشارع الصلاة فى الاركان المخصوصة كثر استعمالها فيها بحيث يراد من الصلاة الاركان المخصوصة من غير القرينة فيسمى وضعا تعينيا.
واعلم ان المراد من الشارع هو النبى صلىاللهعليهوآله ولا يطلق الشارع على الأئمة عليهمالسلام لان الاحكام الشرعية اوحيت الى النبى صلىاللهعليهوآله وان النبى صلىاللهعليهوآله قد اتى الاحكام الشرعية من عند الله.
اذا عرفت الشارع فاقول ان النبى لم يقل فى المجلس ومحضر العموم وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى اذ لو كان كذلك يظهر لنا وما وقع الخلاف وبعبارة اخرى لو ثبت هذا النقل الينا لما وقع الخلاف.