ان قلت وضع الشارع اللفظ للمعنى الثانى بالوضع التعينى مثلا قال الشارع صلوا كما رأيتمونى اصلى اى صار الاستعمال حقيقة بنفس الاستعمال.
قلت لا نجد هذا الوضع ايضا لانا نرجع رجوعا قهقريا الى الزمان الشارع ونسأل من هذا الوضع اى الوضع التعينى فلا نجده.
الحاصل انا اذا رجعنا الى الزمان الشارع فلا نجد الوضع الذى كان بسبب كثرة الاستعمال فعلم انه لا وضع للمعنى الشرعى لا بالوضع التعيينى ولا تعينى.
ان قلت هل يكون استعمال اللفظ فى المعنى الشرعى مجازا.
قلت لا يصح الاستعمال المجازي فى هذا المعنى ايضا لانه يشترط وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازي ولا تجد هذه العلاقة هنا لان الصلاة لغة الدعاء والظاهر ان الاركان المخصوصة ليست الدعاء الا الجزء منها وهو التشهد.
ان قلت يصح هذا الاستعمال بعلاقة الكل والجزء اى يصح استعمال الصلاة على الاركان المخصوصة اى التشهد ويراد من التشهد كل الصلاة.
قلت قد اعتبر فى علاقة الكل والجزء الشرائط الاول ان يكون للكل التركب الحقيقى والثانى ان يكون الجزء من الاجزاء الرئيسة بحيث ينتفى الكل بانتفائها وليست الصلاة كذلك لان تركبها يكون اعتباريا اى يكون باعتبار المعتبر وايضا لا تنتفى الصلاة بانتفاء بعض الاجزاء مثلا اذا وجدت الاركان الخمسة فتصدق عليها الصلاة وان انتفى باقى الاجزاء.
ولا يخفى ان المراد من انتفاء هذه الاجزاء اذا كان سهوا لا عمدا فلا يضر فى صدق الصلاة على الاركان الحاصل ان استعمال الصلاة فى الاركان المخصوصة لا يكون حقيقة ولا مجازا بل يكون الواسطة بينهما.
ان قلت هل يمكن وجود الاستعمال الذى لا يكون حقيقة ولا مجازا ولا يكون مورد القبول عند العلماء قال شيخنا الاستاد فى الجواب وان كان هذا الجواب من باب التفريح قلت يكون هذا الاستعمال كالغول فى البادية.