يلزم الدور ولا يمكن التفصي عنه بما ذكر فى التبادر لان العلم بالموضوع تفصيلا يتوقف على الاطراد والاطراد متوقف على العلم بالموضوع له تفصيلا هذا دور مصرح ولا يمكن الدفع عنه كما قال صاحب الكفاية ولا يتأتى التفصى بما ذكرنا فى التبادر الخ.
فى تعارض الاحوال
قوله : الثامن انه للفظ احوال خمسة : وهى التجوز والاشتراك الخ.
قد ذكر هنا صاحب الكفاية تعارض الاحوال اما صاحب القوانين ذكره فى آخر الكتاب.
لكن ذكره فى اول الكتاب كان الانفع قد جعل المصنف من احوال اللفظ هذه الخمسة المذكورة ولم يجعل الحقيقة من احوال اللفظ.
توضيح الكلام ان المراد من الاحوال هى التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار.
واما المراد من تعارضها فانا لم نعلم ما هو مراد منها بعبارة اخرى انا نعلم المعنى الحقيقى والمجازي وكذا النقل والاضمار لكن لم نعلم المراد مثلا قوله تعالى واسأل القرية لا يعلم انه مجاز فى الكلمة او انه من باب الاضمار والمراد من المجاز فى الكلمة ان يراد من القرية اهل القرية والمراد من الاضمار ان يقدر المضاف اى اهل القرية.
وكذا اذا شك فى نقل اللفظ الى المعنى الثانى وعدمه وكذا اذا شك فى كون اللفظ مشتركا بين المعنيين فتجرى فى هذه الصورة اصالة عدم الاضمار وعدم وعدم النقل وعدم الاشتراك.
وكذا اذا ورد لفظ العام وشك فى ارادة العموم منه او الخصوص اى شك فى تخصيصه فتجرى هنا اصالة العموم وكذا اذا شك فى الاطلاق والتقييد نحو احل الله البيع فلو شك مثلا فى البيع انه هل يشترط فى صحته ان ينشأ بالفاظ عربية