قوله اشكال ودفع الخ.
اما لاشكال فيقول الخصم ان الارادة والطلب متغايران لان الطلب يوجد فى بعض الموارد من دون الارادة اى ينفك الطلب عن الارادة كما فى اوامر الامتحانية وفى مقام الاعتذار فلا يكون فى مثل هذا المقام الارادة.
وقال صاحب الكفاية ان المراد من الاشكال هو اللزوم التالى الفاسد فى اتحاد الطلب والارادة الحاصل انه سئل عن الخصم هل يكون الكفار مكلفين بالاصول والفروع.
والجواب انه لا شك ان الكفار مكلفون بالفروع والاصول ولا يخفى ان التكليف عليهم يكون قطعيا وجزميا اذا تمت هذه المقدمة فتنتج ان الله تعالى اراد التكليف عن الكفار بالارادة الحقيقة وبالطلب الحقيقى فكيف تتخلف الإرادة عن المراد ولا بد ان لا تتخلف الارادة عن المراد لانه تعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا يخفى انه ليس المراد من قوله تعالى كُنْ فَيَكُونُ صوتا قرع على الاذان بل المراد عن هذا القول الارادة الحقيقة فثبت مما ذكر تغاير الطلب والارادة لان الكفار مكلفون بالاصول والفروع اى ثبت طلب التكليف عليهم فقط وبالجملة ثبت مما ذكر انفكاك الطلب والارادة لان مخالفة الكفار عن التكليف تدل على عدم ارادة التكليف منهم بالارادة الحقيقة.
قوله واما الدفع.
اى يقال فى دفع الاشكال ان لله تعالى ارادتين التكوينية والتشريعية ويكون للارادة التكوينية جزءان وهما المريد والمراد سواء كانت الارادة عن الله ام عن غيره تقتضى الجزءين مثلا اذا اراد الانسان النطق فتوجد المراد اى النطق وتكون للارادة التشريعية ثلاثة اجزاء وهى المريد والمريد المريد والمراد منه اى تكون الارادة التكوينية بعمل المريد اما الارادة التشريعية فتكون بفعل الغير وفرقهما بالترجمة الفارسية.