قوله : فى نفس الامر.
اى نفس الامر اعم من ان يكون فى الذهن نحو الانسان نوع او فى الخارج نحو الانسان كاتب اما نفس الامر فى الجمل الانشائية فهو وجود المعنى الانشائى باللفظ
قوله : ربما يكون هذا منشأ الانتزاع الخ.
اى يكون ثبوت المعنى منشأ لانتزاع الآثار لانه اذا وجد المعنى وجد الاثر العقلى او العادى مثلا اذا وجد عقد البيع وجد الملكية وكذا اذا وجد عقد النكاح وجدت الزوجية.
قوله نعم لا مضايقة فى دلالة مثل صيغة الطلب الخ
اى قال صاحب الكفاية انه لا تكون هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام لكن اذا دلت عليها الصيغة الطلب او الاستفهام او التمنى فتكون هذه الدلالة بدلالة الالتزامية اى قال صاحب الكفاية لخصمه انكم مصرون فى دلالة الصيغ المذكورة على الصفات المشهورة لا مضايقة لنا فى هذه الدلالة لكونها الدلالة الالتزامية.
قوله : وضعا او اطلاقا.
اى يكون وضعا قيدا للاستعمال لا للموضوع له ولا يخفى انه اذا كان لفظ وضعا قيدا للموضوع له فتكون هذه الصفات المذكورة مدلولا للصيغ المذكورة فثبت مدعى الخصم واما اذا كان قيدا للاستعمال فيقصد انّ هذه الصفات تكون فى النفس لاجل استعمال اللفظ فى المعنى والمراد من الاستعمال ان يفني اللفظ فى المعنى فيكون الاستعمال غير الموضوع له.
الحاصل ان استعمال اللفظ فى المعنى لا بد ان يكون بالداعى والمراد من الاطلاق اى اطلاق اللفظ الى هذه المذكورات.