وحجية الظن من باب الحكومة فيلزم ان يكون ذكرها من باب الاستطراد اما التعريف الثانى يشمل كل هذه القواعد فلا وجه لالتزام الاستطراد.
فى تعريف الوضع
الامر الثانى الوضع وهو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى الخ.
يكون الامر الثانى من المبادى التصورية فاعلم ان المراد من الوضع الشىء الاعتبارى وارتباط خاص بين اللفظ والمعنى فيكون هذا لارتباط باعتبار المعتبر مثلا لفظ زيد وضع لشخص باعتبار الواضع بعبارة اخرى الوضع هو هوية جعلية لا حقيقيه اى مثلا لفظ يحمل على المسمى الخارجى باعتبار المعتبر فيقال لهذا الوضع انه وضع تعيينى اما قسم الآخر من الوضع لا يكون باعتبار المعتبر والواضع بل بكثرة استعمال اللفظ فى المعنى من باب المناسبة العرفية ولا يكون لهذا الوضع معتبر خاص فيسمى الوضع التعينى.
واعلم ان الوضع عبارة من تصور المحمول ومن كون اللفظ علامة للمعنى وعرف بعض ان الوضع تخصيص شىء بشىء بحيث متى اطلق او احس شىء الاول فهم منه الشىء الثانى اى المعنى ولا يخفى ان الوضع نحو من الاختصاص لان الاختصاص على اقسام من الاعتبارى والتكوينى ومن ارتباط الذى يوجد بكثرة الاستعمال
اما المراد من الوضع فى المقام فهو قسم من الاختصاص اى اختصاص الذى يكون باعتبار المعتبر اى المراد من الوضع فى المقام هو الاعتبارى لا التكوينى كارتباط الاب والابن الحاصل انه لا قيمة للفظ قبل اعتبار المعتبر اما اذا قال المعتبر وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى فتوجد القيمة للفظ وايضا توجد القيمة للفظ اذا حصل ارتباط اللفظ والمعنى بكثرة الاستعمال.