لم يمكن العلم رجع المكلف الى الامارات والاصول العملية والفرق بينهما ان الامارات تكون كاشفا عن الواقع اما الاصول فتكون لاجل عمل المكلف ولاجل ان يخرج المكلف عن التحير واعلم انه اذا لا يمكن العمل بالامارات وصلت النوبة الى الاصول العملية وجعلت فى هذا الكتاب الباب السابع.
الحاصل ان تعريف المشهور لا يكون شاملا للاصول العملية وايضا يخرج عن تعريف المشهور الظن المطلق اذا كانت حجيته من باب حكومة العقل وقد ذكر فى محله ان المراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد على حجيته واعتباره.
فقد اختلف على القولين قال بعضهم ان حجية هذا الظن تكون من باب حكومة العقل وقال بعض الآخر ان حجيته تكون من باب الكشف والفرق بينهما انه اذا تمت المقدمات الانسداد ان كان الحاكم بحجية هذا الظن العقل فيكون حجيته من باب الحكومة ولا يكون هذا الظن كاشفا عن الواقع ويخرج عن التعريف المشهور لانه لا يكون لاستنباط الاحكام.
واما اذا تمت المقدمات الانسداد فان حكم العقل ان شارع جعل هذا الظن حجة وكاشفا عن الواقع فتكون حجية هذا الظن من باب الكشف اى كشف عن الواقع اذا كان كذلك فيكون لاستنباط الاحكام ويشمل تعريف المشهور هذا الظن ولا يخفى ان العقل يحكم بحجية الظن المطلق سواء كانت حجيته من باب حكومة العقل او من باب الكشف لكن فى صورة الكشف يحكم العقل بان الشارع جعل هذا الظن حجة فظهر أن تعريف المشهور لا يكون جامعا لخروج الظن المطلق اذا كانت حجيته من باب الحكومة لذا قال صاحب الكفاية وان كان الاولى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام او التى ينتهى اليها فى مقام العمل والظاهر ان هذا التعريف يشمل جميع القواعد سواء كانت لاستنباط الاحكام ام كانت لعمل المكلف كاصول العملية ومسئلة حجية الظن من باب الحكومة فيكون هذا التعريف جامعا ومانعا اما تعريف المشهور لا يكون جامعا لخروج الاصول العملية