قال شيخنا الاستاد ان المقدمة العادية خارجة عن محل النزاع لان البحث يكون عن ثبوت الملازمة والمراد من الملازمة ما لا يوجد الشىء بدون هذا الشىء عبر شيخنا الاستاد بالفارسية مراد از ملازمة آن است كه آن بدون اين نشود اما فى المقدمة العادية فيمكن وجود ذى المقدمة بدون المقدمة مثلا كون على السطح يمكن فى ان يكون بتوسط الحبل او الطيارة.
قوله : ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم الخ.
ذكر صاحب الكفاية التقسيم الى هذه الأربعة المذكورة وقال لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو قلنا بكون الاسامى موضوعة للاعم توضيحه قد ذكر فى مبحث الصحيحى والاعمى ان الفاظ العبادات هل تكون للصحيح او للاعم اذا كانت للصحيح فتدخل الأجزاء والشرائط فى المسمى واما اذا كانت للاعم فلا يدخل بعض الأجزاء والشرائط فى المسمى اذا قلنا بالاعم فيكفى بعض الأجزاء فى المسمى واما اذا قلنا بالصحيح فلا بد من جميع الأجزاء والشرائط ففى المقام اذا كانت الملازمة بين مسمى المأمور به والأجزاء والشرائط فيكون بعضها لصحة المأمور به وبعضها لوجوده وبعضها لوجوبه فلا مدخل فى محل البحث للصحيح والاعم اى لا يصح تقسيم المقدمة الى مقدمة الصحة والوجود والوجوب.
بعبارة الواضحة لا نبحث فى المقام بان يكون بعض المقدمات للصحة وبعضها للوجود وبعضها للوجوب اى للوجوب المأمور به بل نبحث هل المقدمة واجبة شرعا ام لا اى المقدمة الواجب واجبة ام لا والمراد الواجب الشرعى.
ولا يخفى ان الشىء الواجب لا يكون الّا صحيحا كما قال صاحب القوانين ان مطلوب المولى لا يكون الّا صحيحا وان قلنا بكون الالفاظ للاعم هذا اشكال على من قسم المقدمة الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة قال المستشكل لا يصح تقسيم تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود والصحة لان مقدمة الصحة عبارة من مقدمة الوجود