الجديد فتجرى البراءة لان الشك هنا يكون فى اصل التكليف.
فان قلت انه هنا تجرى اصالة عدم الاتيان فيثبت بتوسط هذا الاصل وجوب القضاء اى يثبت باستصحاب عدم الاتيان وجوب القضاء قلت لا ينقح هذا الاصل الموضوع اى لا ينقح هذا الاستصحاب فوت الفريضة الا ان قلنا بالاصل المثبت مثلا يستصحب عدم اتيان الواقع ويستلزم هذا الاستصحاب عقلا فوت الفريضة.
البحث فى اصل التكليف
قوله : هذا كله فيما يجرى على متعلق التكليف واما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف.
كان البحث فيما سبق فى متعلق التكليف يبحث هنا فى اصل التكليف مثلا اذا قامت الامارة او الاصل فى اثبات اصل التكليف وعمل المكلف على طبقها فلا وجه للاجزاء بعد كشف الخلاف مثلا اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فلا تجزى الصلاة الجمعة وتجب اعادة صلاة الظهر فى الوقت ويجب قضائها فى خارج الوقت.
الحاصل ان مصلحة موجودة فيهما لان صلاة الظهر تكون واجبة فى الواقع اما صلاة الجمعة ايضا تصير ذات مصلحة باقامة الامارة او الاصل.
قوله : الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد.
اى اذا ثبت دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر فى يوم واحد فيرجع الى الاصول او الامارات.
ولا يخفى ان الحكم الظاهرى يكون ذا مصلحة مثلا اذا ثبتت الطهارة باستصحاب فيكون ما ثبت بالاستصحاب ذا مصلحة اما اذا قطع المكلف بالطهارة وكشف الخلاف فلا يسمى هذا الحكم الظاهرى ولا الواقعى بل يقال له الحكم التخيلى.