على وجوب ذى المقدمة واتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ولا اشكال فى جعل الوجوب للمقدمة قبل وجوب ذيها.
فان قلت ما الدليل على تقديم وجوب المقدمة.
بعبارة شيخنا الاستاد از كجا بدانم كه وجوب مقدمة جلو انداخته شده.
قلت اذا قام الاجماع بان هذه المقدمة واجبة الآن فيكشف بدليل انى عن وجوب الواجب.
الحاصل انه بالبرهان الإني اى الاستدلال من المعلول على العلة يكشف وجوب ذى المقدمة فان وجوب المقدمة معلول ووجوب ذى المقدمة علة فيكشف من وجوب المقدمة وجوب ذى المقدمة لكن لو حصل العلم بعدم وجوب ذى المقدمة لاستحال اتصاف المقدمية بوجوب الغيرى لانه يلزم وجود المعلول من دون العلة اى وجوب المقدمة من دون وجوب ذى المقدمة.
ان قلت لنا دليل على وجوب المقدمة فى بعض الموارد قلت يكون وجوب المقدمة هنا من باب تهيؤ الى ذى المقدمه بعبارة اخرى هذا الوجوب للمقدمة تهيئى لا للغيرى كما قال محقق اردبيلى قدسسره انه يجب معرفة احكام الصلاة قبل وجوبها.
تتمة قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف الخ.
قد سبق انه لا يكون وجوب الغيرى للمقدمة الوجودية فى الموارد الثلاثة الاول اذا كانت المقدمة الوجودية مقدمة وجوبية ايضا.
الثانى اذا جعلت المقدمة الوجودية عنوانا للمكلف الثالث اذا قيد الفعل بفرض وجود المقدمة قد ذكر شرح هذه الموارد سابقا ويبحث فى تتمة عن المورد الذى لا يعلم ان القيد يرجع الى المادة او الهيئة اذا كانت المقدمة قيدا للمادة فيتصور على القسمين.