المقدمة فان ترشح الوجوب من ذى المقدمه على المقدمة لزم طلب الحاصل.
وكذا فى الثانى اى فيما اخذ الشرط عنوانا للمكلف فان ترشح الواجب من ذى المقدمة الى المقدمة فى هذه الصورة لزم ايضا طلب الحاصل.
لكن فى المورد الثالث اى فى المورد الذى قيد الفعل بفرض وجود المقدمة يلزم شبيه طلب الحاصل اذا ترشح الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة وجه هذا اللزوم ان الوجوب يحصل لذى المقدمة على تقدير حصول المقدمة اذا حصلت المقدمة اتفاقا يجب ذى المقدمه فان ترشح الوجوب من ذى المقدمة على المقدمة لزم طلب الحاصل على هذا الفرض.
ولا يخفى قد ذكر هذه الاقسام الثلاثة سابقا كان ذكرها فى هذا المورد تكراراً لكن سبب التكرار اوافق شيخنا الاستاد وايضا لا يخلو من النكتة.
تم الى هنا احضار ما سبق ويشرع الآن فى انتظار ما سيأتى ان شاء الله.
فان قدح بذلك انه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق الخ.
فسر شيخنا الاستاد هذه العبارة اى لا ينحصر التفصى عن الاشكال بتعلق الواجب بالواجب المعلق.
قد ذكر فى عبارة المصنف ان قدح مرتين فبين فى الاول انه ورد الاشكال فى بعض المقدمات اى المقدمات التى تقدم وجوبها فى الشرعيات واجيب عن هذا الاشكال بان الشرط قيد للواجب او يكون الشرط بنحو الشرط المتأخر قال صاحب الكفاية بقوله فانقدح بذلك ان الجواب عن العويصة لا ينحصر بالتعلق اى بوجوب تعليقى وايضا لا ينحصر الجواب بكون الشرط من قيود المادة ان قلت حصل الجواب عن هذا الاشكال سابقا فلا يحتاج الى الجواب قلت فان قدح بذلك اى بين صاحب الكفاية فى تكرار ان قدح ثانيا انه لا اشكال فى تقدم وجوب المقدمة